مشاهد بريس
عندما يتعلق الامر بحق من حقوق الانسان فهنا يجب أن نتوقف وخصوصا امرأة ارملة طاعنة في السن ضاقت بها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتطالب بحق من حقوقها المشروعة غير متوسلة احدا بل حقها من واجبات كراء محلها التي تستخدمه جمعية تدعي أنها تعنى بحقوق الانسان فعلا “فضيحة”.
وفي هذا السياق أقدمت امرأة مسنة على الاعتصام أمام المحل الذي هو في ملكيتها ونفسه مقر (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) بمدينة الحسيمة، مطالبة من الجمعية الحقوقية بالإفراج عما بذمتهم من واجبات الكراء من خلال لافتة قامت بتركيبها على المدخل الرئيسي للمقر.
وبحسب مصادر مطلعة أن السيدة صاحبة المقر الذي تكتريه الجمعية ضاقت درعًا من التماطل في أداء واجبات الكراء لما يقرب 18 شهرا ، مما جعلها تقرر الإحتجاج للمطالبة بأموالها التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 ألف درهم.
ووفقا للقانون الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ويضع قواعد جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء، بمنحهم ضمانات قانونية لحمياتهم من تعسفات المكترين.
القانون ينص كذلك على مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات، بتحديد آجال، مضبوطة، كما يمكن لصاحب محل الكراء من سهولة استرجاع محله المكترى في حالات محددة، ويسمح له بالرفع من قيمة الكراء بشروط.
وفي حالة عدم أداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري. ويحدد أجل 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار.
وفي حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي لواجب الكراء يطلب المكري من المحكمة أن تصدِّق على الإنذار والأمر بالأداء.
كما يصدر رئيس المحكمة أمرا بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ.
ولا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أون غير عادي ولا تكون له أي حجية. ويحق للمكري في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء واجب الكراء طبقا للقواعد العامة. وفي حالة قبول الطلب يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية.
وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقات الكراء، وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإندار، حق للمكتري المطالبة بتعويض عن الضرر مقابل ما بين واجب كراء شهرين، و6 أشهر، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.
وجاء القانون كذلك في فقرة من ضمن فقراته أن عقود الكراء تنتهي كذلك بعد الإشعار بالإفراغ، بناء على أسباب جدية، من قبيل، استرداد المحل لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين، أو المستفيدين من الوصية، أو المكفول.
أو لضرورة هدم المحل، وإعادة البناء وإدخال إصلاحات عليه. أو بسبب التماطل في الأداء.
ويمنح للمكتري أجل شهرين لإفراغ المحل. وفي حالة عدم تجاوب المكتري مع طلب الإفراغ، بعد مرور الأجل يمكن أن يطلب صاحب المحل من المحكمة الحكم بالإفراغ.