مشاهد بريس
أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله إستيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الاثنين، أن “المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله إستيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم إستخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص بإستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات إستيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصاً مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة إستعمال النفايات في إطار الإقتصاد الأخضر والدائري.
وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لإنخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والإستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات إستيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص بإستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات إستيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والإستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن إستيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط بإستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.
وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص بإستيرادها تم تحديدها إستنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.
وفي هذا السياق، يبرز البلاغ، سجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم إعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة بإستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.